مرسوم رئاسي رقم 24-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-94 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والاتحاد الإفريقي، المتعلق بمقر اللجنة الإفريقية للطاقة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 22 مايو سنة 2019
المادة 23
تسوية الخلافات .1 تتم تسوية أي خلاف بين الحكومة والاتحاد الإفريقي ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وديا، عبر التفاوض المباشر بين الطرفين. .2 تتم تسوية أي خلاف تعذر الوصول لحل بشأنه وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، حسب الآلية المتفق عليها بين الطرفين.