مرسوم رئاسي رقم 24-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-94 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والاتحاد الإفريقي، المتعلق بمقر اللجنة الإفريقية للطاقة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 22 مايو سنة 2019
المادة 22
التفسير .1 يفسَّر هذا الاتفاق بحسن نية، بغية ترقية العلاقات بين الحكومة والاتحاد الإفريقي. .2 لا يمكن أن يفسر أي حكم من أحكام هذا الاتفاق على أنه إلغاء لمبدأ السيادة الوطنية أو عدم تقيد بالقانون الدولي المطبّق بين المنظمات الدولية والحكومات المضيفة لها.