المادة 19
شروط رفع الحصانات والامتيازات الممنوحة في إطار هذا الاتفاق .1 تمنح الحصانات والامتيازات للمدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة وغيره من العاملين، فقط لمصلحة اللجنة الإفريقية للطاقة واستقلاليتها وليس لمصالحهم ومنافعهم الشخصية. .2 في حالة افتراض انتهاك الحصانات أو الامتيازات من قبل أحد أفراد المستخدمين أو موظف، يتعين إبلاغ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مسبقا وكتابيا، بكل إجراء يجب اتخاذه أو بكل حل للمشكل. .3 فور استلام طلب رفع الحصانة عن المدير التنفيذي أو موظف ما، لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وفقا للوائح ونظم المستخدمين، حق وواجب رفع الحصانة الممنوحة لهذا الشخص، إذا رأى أن هذه الحصانة تعرقل سير العدالة. .4 لا يحق للحكومة اتخاذ إجراءات تتعلق بحرية الحركة و/أو فرض إجراءات تسجيل الأجانب أو أخذ بصمات الأصابع أو الدخول للمباني أو الإقامات أو الأملاك العقارية ضد فئات الأشخاص المشار إليهم في المواد من 11 إلى 18، دون الحصول مسبقا على رفع الحصانة كتابيا من طرف رئيس مفوّضية الاتحاد الإفريقي. .5 تطبق أحكام هذه المادة أيضا على أفراد الأسرة المعالين.