المادة 18
ضيوف اللجنة الإفريقية للطاقة في إطار أداء مهامها، تقوم اللجنة الإفريقية للطاقة بدعوة أشخاص ليسوا بالضرورة من رعايا الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، مثل خبراء أو أشخاص مختصين، دبلوماسيين، مستخدمي المنظمات الدولية، أو رجال دولة قد يلتمسون الضيافة والحصانات والامتيازات الدبلوماسية الملائمة خلال مشاركتهم في نشاطات اللجنة الإفريقية للطاقة. وفي هذا الصدد، يقوم المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة أو ممثله بموافاة الحكومة رسميا بالمعلومات ذات الصلة عن هؤلاء الأشخاص، وتتعاون هذه الأخيرة مع اللجنة الإفريقية للطاقة في المجالات الآتية :
أ - تسهيل منح تأشيرات الدخول لهؤلاء الأشخاص،
ب - ضمان أمن هؤلاء الأشخاص، و
ج - منح الحصانات والامتيازات اللازمة للمبعوثين الدبلوماسيين في مهام قصيرة المدى.