مرسوم رئاسي رقم 24-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-94 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والاتحاد الإفريقي، المتعلق بمقر اللجنة الإفريقية للطاقة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 22 مايو سنة 2019
المادة 16
الأشخاص المكلفون بمهمة من طرف اللجنة الإفريقية للطاقة .1 يتمتع الأشخاص المُكلفون بمهمة من طرف اللجنة الإفريقية للطاقة بالامتيازات والحصانات والتسهيلات التي قد تكون ضرورية لضمان استقلاليتهم في تأدية مهامهم لدى اللجنة الإفريقية للطاقة طوال فترة مهامهم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .2 تُمنح الامتيازات والحصانات للأشخاص المكلفين بمهام من قبل اللّجنة الإفريقية للطّاقة لمصلحة هذه الأخيرة وليس للمصلحة الشخصية للمعنيين.