المادة 15
حصانات وامتيازات ممثلي الدول .1 يتمتع ممثلو الدول الأعضاء المشاركون في نشاطات اللجنة الإفريقية للطاقة، في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أثناء تأدية مهامهم، بنفس الحصانات والامتيازات الممنوحة للمندوبين الدبلوماسيين من رتبة مماثلة وفقا للقانون الدولي، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية العامة. .2 يتمتع ممثلو الدول غير الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بغض النظر عن تمثيل بلدانهم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المشاركون في الأنشطة الرسمية للجنة الإفريقية للطاقة، أثناء تأدية مهامهم في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنفس الحصانات والامتيازات الممنوحة للمندوبين الدبلوماسيين من رتبة مماثلة طبقا للقانون الدولي، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية العامة. .3 تُبّلغ اللجنة الإفريقية للطاقة الحكومة بالمعلومات ذات الصلة المتعلقة بالممثلين المشار إليهم أعلاه قبل دخولهم إلى إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.