المادة 14
موظفو الاتحاد الإفريقي .1 يتمتع موظفو الاتحاد الإفريقي، بمن فيهم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ونائب الرئيس والمفوضون، في مهام رسمية للجنة الإفريقية للطاقة، بكل الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة لممثلي المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية من رتبة مماثلة، طبقا للحصانات والامتيازات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق وأحكام القانون الدولي ذات الصلة. .2 يتمتع مستخدمو الاتحاد الإفريقي، الذين هم في مهام رسمية لدى اللجنة الإفريقية للطاقة، بنفس الحصانات والامتيازات الممنوحة لمستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة. ومع ذلك، لا يحق لهم طلب الإعفاء من حقوق استيراد أغراض معفاة من الرسوم الجمركية ومن رسوم المكوس وغيرها من الحقوق المطبقة بموجب هذا الاتفاق. ويمكنهم حيازة ممتلكات ومعدات وغيرها من ملكيات اللجنة الإفريقية للطاقة وفقا للشروط التي يخضع لها مستخدمو اللجنة أو تلك المشار إليها في هذا الاتفاق.