مرسوم رئاسي رقم 24-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-94 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والاتحاد الإفريقي، المتعلق بمقر اللجنة الإفريقية للطاقة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 22 مايو سنة 2019
المادة 13
المستخدمون في مهمة رسمية للجنة الإفريقية للطاقة .1 يستفيد الأشخاص القادمون إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إطار مهمة رسمية للجنة الإفريقية للطاقة من الحصانات الآتية :
أ) الحصانة من التوقيف أو الحبس وكذا من أي استجواب، و
ب) حرمة كل الأوراق والوثائق التي يحملها المستخدمون. .2 يبقى المستخدمون أثناء مهامهم الرسمية للجنة الإفريقية للطاقة مستفيدين من الحصانات والامتيازات، وفقا لأحكام هذا الاتفاق.