المادة 12
حصانات وامتيازات مستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة .1 يتمتع المدير التنفيذي وموظفو اللجنة الإفريقية للطاقة، وكذا أزواجهم وأبناؤهم الذين يعولونهم، بكامل الحصانات والامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا، شريطة ألاّ يكونوا من جنسية جزائرية أو أجانب مقيمين بصفة دائمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة .2 أدناه. .2 يتمتع عاملو اللجنة الإفريقية للطاقة وكل مستخدميها بالحصانات والامتيازات الآتية :
أ) الحصانة من أي متابعة قضائية أثناء تأدية مهامهم، وكذا الحصانة من التوقيف أو الحبس جراء الأفعال التي قاموا بها خلال ممارسة مهامهم. وتبقى هذه الحصانات قائمة بعد انتهاء مهامهم لدى اللجنة الإفريقية للطاقة،
ب) الإعفاء من كل الالتزامات المتعلقة بالخدمة الوطنية، ولا يستفيد الأشخاص الحاملون للجنسية الجزائرية من هذا الامتياز،
ج) الحصانة من التفتيش وحجز أغراضهم وأمتعتهم الشخصية، باستثناء المواطنين والأجانب المقيمين بصفة دائمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
د) الإعفاء من كل الحقوق والضرائب المباشرة على الأجور والمداخيل التي تدفعها لهم اللجنة الإفريقية للطاقة،
ه) الإعفاء من كل الحقوق والضرائب غير المباشرة، باستثناء المواطنين والأجانب المقيمين بصفة دائمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
و) إعفاؤهم وكذا أزواجهم وأبنائهم الذين يعولونهم من الإجراءات التقييدية في مجال الإقامة وإجراءات تسجيل الأجانب،
ز) نفس التسهيلات في مجال أنظمة الصرف الممنوحة للموظفين وغيرهم من مستخدمي المنظمات الدولية.
ولا يستفيد المواطنون والأجانب المقيمون الدائمون في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من هذا الامتياز،
ح) الاستفادة، في أوقات الأزمات، هم وأزواجهم وأبناؤهم الذين يعولونهم وخَدمُهم من جنسية أجنبية وكذا الأشخاص الذين يعيشون في كنفهم من تسهيلات الإجلاء المماثلة لتلك الممنوحة للمستخدمين الأجانب لدى المنظمات الدولية ذات الوضع القانوني المماثل،
ط) حرية التنقل أثناء تأدية مهامهم لحساب اللجنة الإفريقية للطاقة وباسمها،
ي) الحق لهم ولخدمهم من جنسية أجنبية بسحب أموالهم بالعملات الأجنبية وفق شروط مماثلة لتلك الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية. ولا يستفيد المواطنون والأجانب المقيمون بصفة دائمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من هذا الامتياز،
ك) الحق في استيراد أثاثهم وأغراضهم الشخصية دفعة واحدة أو على عدة دفعات خلال فترة الإثني عشر (12) شهرا الموالية لبدء خدمتهم بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ولا يستفيد المواطنون والأجانب المقيمون بصفة دائمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من هذا الامتياز، و
ل) الحق في استيراد مركبة واحدة (1) معفاة من الرسوم، ويجوز للأشخاص المتزوجين والمصحوبين بفرد واحد أو 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بعدة أفراد من عائلاتهم استيراد مركبتين اثنتين .(2) ويمكن استبدال هذه المركبات كل ثلاث (3) سنوات. ولا يستفيد المواطنون والأجانب المقيمون بصفة دائمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من هذا الامتياز. .3 يتمتع موظفو ومستخدمو اللجنة الإفريقية للطاقة من نفس الامتيازات الأخرى الممنوحة للموظفين، من رتبة مماثلة لدى المنظمات الدولية الأخرى المعتمدة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .4 لا يجوز التصرف في الأغراض المستوردة في إطار الحصانات والامتيازات الواردة أعلاه في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلاّ وفق شروط لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لموظفي المنظمات الدولية الأخرى من رتبة مماثلة والمقيمين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .5 يستفيد موظفو ومستخدمو اللجنة الإفريقية للطاقة وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعولونهم من بطاقة هوية خاصة صادرة عن الحكومة تُثبت، حسب الحالة، بأنهم موظفون أو مستخدمون لدى اللجنة الإفريقية للطاقة أو بأنهم أفراد مُعالون من عائلات هؤلاء ويتمتعون بالحصانات والامتيازات المذكورة في هذا الاتفاق وفي الاتفاقية العامة.