المادة 11
الدخول والعبور والإقامة .1 تُسهّل الحكومة السفر والدخول إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذا عبور إقليمها، وعند الاقتضاء، الإقامة فيه، للأشخاص الآتي ذكرهم، وتضمن لهم الحماية وفقا لأحكام هذا الاتفاق والاتفاقية العامة :
أ) موظفو ومستخدمو اللجنة الإفريقية للطاقة،
ب) أزواج موظفي ومستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة،
ج) أبناء وأفراد عائلات مستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة الذين يعيشون في كنفهم ويعولونهم،
د) أشخاص آخرون غير مستخدمي اللجنة الإفريقية للطاقة، الذين يؤدون مهمة لصالح اللجنة الإفريقية للطاقة وكذا أزواجهم وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم ويعولونهم، و
ه) الأشخاص الآخرون المدعوون للمقر لمهام رسمية، الذين يبلّغ المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة أو ممثله الحكومة بأسمائهم. .2 عندما يُقدم الأشخاص المشار إليهم في المادة 11 (.1) أعلاه طلباً لمغادرة الإقليم، تتم مغادرتهم للبلاد وفقا للقوانين والتنظيمات المطبّقة على أفراد مستخدمي المنظمات الدولية ذات الوضع القانوني المماثل، والمعتمدة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .3 يمكن السماح للأزواج و/أو الأبناء و/أو الأشخاص المُعالين، المشار إليهم أعلاه، بالعمل أو القيام بنشاطات خيرية بشرط أن تمنحهم الحكومة تصريحا بذلك عبر وزارة الشؤون الخارجية، حسب شروط لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للمنظمات الدولية الأخرى ذات الوضع القانوني المماثل. .4 تُخطر اللجنة الإفريقية للطاقة المديرية العامة للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية بقدوم مستخدميها ومغادرتهم، وبالمعلومات المتعلقة بعامليها بمن فيهم المستخدمون المنتدبون أو الموظفون محليا. .5 تتعاون الحكومة مع اللجنة الإفريقية للطاقة من أجل تسوية جميع المشاكل التي تُحال عليها.