المادة 10
الحصانات والإعفاء من الحقوق والرسوم على ممتلكات وأموال وأصول اللجنة الإفريقية للطاقة
1 - لا تُنتهَك حرمة المحلات والبنايات والمنشآت والأصول والأموال والمكتبات والوثائق والأرشيف وأي ممتلكات أخرى تابعة للجنة الإفريقية للطاقة، وتُعفى من التفتيش أو المصادرة أو نزع الملكية أو من أي شكل آخر من أشكال القيود التنفيذية أو القضائية أو التشريعية دون موافقة المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة أو ممثله المفوّض قانونا.
2 - تتمتع المحلات ووسائل النقل والممتلكات الأخرى التابعة للجنة الإفريقية للطاقة، أينما وجدت والمسيّرة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالحصانة القضائية وكذا الحصانة من التفتيش والمصادرة ونزع الملكية ومن أي شكل آخر من أشكال التدخل.
3 - تُعفى المحلات والممتلكات الأخرى للجنة الإفريقية للطاقة من جميع الضرائب المباشرة أو الرسوم، باستثناء الضرائب والرسوم المتضمَّنَة في سعر الممتلكات أو الخدمات العمومية.
4 - تعفى اللجنة الإفريقية للطاقة من جميع حقوق الاستيراد والتصدير، ومن أي حظر و/أو قيد كمي/ نوعي يتم فرضه على المواد المستوردة أو المصدرة من قبل اللجنة الإفريقية للطاقة لاستخدامها أو المستعملة لأغراض رسمية. ومن المتفق عليه أنّ هذه المواد لا تباع ولا تستخدم لأغراض تجارية. غير أنه في حال لحقت بهذه المواد أضرار، أو لأي سبب آخر، يمكن اللّجنة الإفريقية للطاقة التصرف في هذه المواد وفقا للتشريع الوطني الذي تخضع له هذه المواد. .5 لا يجوز لأعوان الحكومة دخول محلات اللجنة الإفريقية للطاقة بأي حال من الأحوال، إلا بموافقة مسبقة من المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة أو ممثله. كما لا يجوز لهم دخول إقامات المدير التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة وموظفيها دون الحصول على موافقتهم أو موافقة المدير التنفيذي. .6 في حالة حدوث كارثة طبيعية أو حريق أو أي حالة طارئة أخرى تشكل تهديدا لحياة الإنسان، يُفترض الحصول على موافقة المدير التنفيذي عند استحالة الاتصال به شخصيا أو بممثله، في الوقت المناسب. وتتخذ الحكومة تدابير الطوارئ والحماية الفورية اللازمة. .7 تتخذ الحكومة كافة التدابير الضرورية من أجل حماية المحلات والممتلكات الأخرى التابعة للجنة الإفريقية للطاقة من أي تدخل أو ضرر، وتمنع أي تصرف يمس بسلامة أو هدوء أو صورة اللجنة الإفريقية للطاقة. .8 لا يجوز انتهاك حرمة الحسابات وقرارات الوقف المالية للجنة الإفريقية للطاقة، وهي معفاة من أي تفتيش أو مصادرة أو اطلاع من طرف السلطات الحكومية. .9 حتى وإن لم تُطالب اللجنة الإفريقية للطاقة، مبدئيا، بالإعفاء من رسوم المكوس والضرائب على المبيعات المدرجة في سعر الممتلكات غير المنقولة أو المنقولة، عندما تقوم اللجنة الإفريقية للطاقة بعمليات شراء معتبرة، بغرض الاستعمال الرسمي، يشتمل سعرها على حقوق ورسوم من هذا النوع، فإن الحكومة تتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة بغرض استرداد هذه الحقوق أو الرسوم وتسديدها.