مرسوم رئاسي رقم 24-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–83 مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يحول مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي إلى مديرية المصالح الجيوفضائية للجيش الوطني الشعبي
المادة 7
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 94–96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن إحداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي وتحديد مهامها.
غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم، وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي ة.