مرسوم رئاسي رقم 24-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–83 مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يحول مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي إلى مديرية المصالح الجيوفضائية للجيش الوطني الشعبي
المادة 5
يحدد تنظيم المديرية وصلاحيات مكوناتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.