المادة 4
تكلف المديرية، لاسيما بضمان الإسناد العملياتي وتحضير وتنفيذ وتقييم احتياجات الدفاع والأمن الوطنيين في مجال المعلومة الجيوفضائية.
وبهذا العنوان، تتولى المهام الآتية :
– اقتراح عناصر استراتيجية المعلومة الجيوفضائية والتكنولوجيات الفضائية والمساهمة في تحديد احتياجات الجيش الوطني الشعبي في هذا المجال،
– المساهمة، طبقا للتنظيم الساري المفعول، في تحديد الاحتياجات الوطنية في مجال التكنولوجيات المخصصة للنشاطات الجيوفضائية والمشاركة في تنفيذ البرامج الرامية إلى تلبيتها،
– جمع مختلف أنماط البيانات الجيوفضائية اللازمة للتحليل الجيوفضائي ولمعرفة المناطق الجغرافية ذات الصلة بالسيادة الوطنية،
– تطوير التطبيقات الجيوفضائية لاحتياجات الدفاع والأمن الوطنيين،
– ضمان التنسيق والتكامل مع الهياكل العسكرية الأخرى المتخصصة لتلبية احتياجات الدفاع والأمن الوطنيين في هذا المجال،
– إعداد المواصفات التقنية للمعلومة الجيوفضائية العسكرية،
– المشاركة في إعداد الملفات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية للتراب الوطني وضمان متابعتها وحفظها،
– المشاركة في وضع عناصر الاستراتيجية الوطنية للضمانات وسلامة وتأمين البيانات الجيوفضائية وكذا الولوج إليها، لاسيما من أجل المحافظة على المصالح ذات الصلة بالدفاع والأمن الوطنيين، والمساهمة في تنفيذها،
– المساهمة في ترقية التكوين والبحث والتطوير في مجالات المعلومة الجيوفضائية لاحتياجات الدفاع والأمن الوطنيين،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم النشاطات الجيوفضائية لأغراض الدفاع والأمن الوطنيين،
– اقتراح محاور التعاون و/أو الشراكة التي يتعين تطويرها مع الشركاء الأجانب في مجال المعلومة الجيوفضائية والتكنولوجيات الفضائية ومتابعة تنفيذها، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني،
– اقتراح نشاطات التعاون مع المؤسسات الوطنية المتخصصة وتنفيذها لتلبية احتياجات الدفاع الوطني في مجالات المعلومة الجيوفضائية والنشاطات الفضائية ذات الصلة، طبقا للتنظيم الساري المفعول.