مرسوم رئاسي رقم 24-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–83 مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يحول مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي إلى مديرية المصالح الجيوفضائية للجيش الوطني الشعبي
المادة الأولى
تحول مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 94–96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه، إلى مديرية المصالح الجيوفضائية للجيش الوطني الشعبي، تسمى باختصار ”م م ج/ج وش” وتدعى في صلب النص ”المديرية“.