مرسوم رئاسي رقم 24-82
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يحدد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين › القسم الأول — الأسلاك المشتركة للضباط العاملين
المادة 8
السلك اللوجستي هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني، مهام القيادة والإدارة والتأطير والخبرة والتقييس والتسيير والتخطيط والتنظيم والتنسيق والمراقبة والدعم المتعدد الأشكال في الميدان اللوجستي، في مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي.