مرسوم رئاسي رقم 24-82
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يحدد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين › القسم الأول — الأسلاك المشتركة للضباط العاملين
المادة 7
السلك التقني هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني، مهام القيادة والإدارة والتأطير والتنسيق والتسيير والتصميم والخبرة والتقييس والتخطيط والمراقبة والتفتيش في الميدان التقني والعلمي، في مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي.