مرسوم رئاسي رقم 24-82
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يحدد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين › القسم الأول — الأسلاك المشتركة للضباط العاملين
المادة 5
تحدد الأسلاك المشتركة للضباط العاملين، كما هي معرفة في المادة 4 من هذا المرسوم، كما يأتي :
– السلك الإداري،
– السلك التقني، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السلك اللوجستي،
– سلك التعليم والتكوين،
– سلك البحث والتطوير.