مرسوم رئاسي رقم 24-82
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يحدد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 36
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.