مرسوم رئاسي رقم 24-82
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يحدد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 34
تحدد القوانين الأساسية الخاصة الموافقة للأسلاك المشتركة والأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه موضوع هذا المرسوم، بموجب مرسوم رئاسي، وتوضح الأحكام التنظيمية الخاصة للتسيير التي تحكم المسار المهني للضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي، لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والتجنيد والتكوين والترقية إلى الرتب العسكرية والوظيفية وكذا النظام التعويضي والأفعال المهنية الخاصة بسلك الانتماء.