الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين › القسم الثاني — الأسلاك الخاصة للضباط العاملين
المادة 30
السلك الخاص للعلاقات الخارجية والتعاون هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للعلاقات الخارجية والتعاون، الذين يمارسون، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بحكم مسارهم التكويني المتخصص والتأهيل، مهام الإدارة والتمثيل والتنسيق والتنشيط والتوجيه والمساعدة والتنظيم والتخطيط والتقييم والمراقبة والخبرة في ميدان العلاقات الخارجية والتعاون على مستوى مديرية العلاقات الخارجية والتعاون والمكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي والممثليات الدبلوماسية الجزائرية المعتمدة في الخارج و/أو المنظمات الدولية والإقليمية.