مرسوم رئاسي رقم 24-82
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يحدد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين › القسم الثاني — الأسلاك الخاصة للضباط العاملين
المادة 27
السلك الخاص للقضاء العسكري هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للقضاء العسكري، والذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام قضائية ومهام الإدارة والقيادة في ميدان القضاء العسكري، على مستوى الهيئات القضائية العسكرية والإدارة المركزية للقضاء العسكري والمؤسسات العسكرية العقابية.