الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين › القسم الثاني — الأسلاك الخاصة للضباط العاملين
المادة 25
تحدد الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للصحة العسكرية، كما يأتي :
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للممارسين الطبيين الأخصائيين،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأطباء العامين،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه لجراحي الأسنان العامين،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للصيادلة العامين،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للبيولوجيين،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للبيطريين،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأخصائيين النفسانيين،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للفيزيائيين الطبيين.