مرسوم رئاسي رقم 24-82
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يحدد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين › القسم الثاني — الأسلاك الخاصة للضباط العاملين
المادة 24
السلك الخاص للصحة العسكرية هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للصحة العسكرية، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام الإدارة والوقاية والعلاج والتعليم والبحث والخبرة الطبية في ميدان الصحة العسكرية (البشرية والحيوانية) على مستوى مصالح الصحة العسكرية ومختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي.