الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين › القسم الثاني — الأسلاك الخاصة للضباط العاملين
المادة 23
السلك الخاص للاستعلام والأمن هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للاستعلام والأمن، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام الإدارة والتصميم والتنظيم والتوجيه والتخطيط والتنسيق والتنشيط والمراقبة في ميدان الاستعلام والأمن، على مستوى مصالح الاستعلام والأمن التابعة للجيش الوطني الشعبي.
القسم الفرعي التاسع السلك الخاص للصحة العسكرية