الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين › القسم الثاني — الأسلاك الخاصة للضباط العاملين
المادة 22
يشمل السلك الخاص للمراقبة العامة للجيش السلك ذا الطابع الفريد من نوعه للمراقبين المُعر ف كما يأتي :
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للمراقبين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني، مهام المراقبة والتدقيق والتفتيش والتحليل والدراسة والتقييم في ميدان المراقبة البعدية لتسيير الممتلكات والأموال العامة ومالية الدولة الممنوحة لوزارة الدفاع الوطني، وكذا حماية وصون حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لها.
القسم الفرعي الثامن السلك الخاص للاستعلام والأمن