مرسوم رئاسي رقم 24-82
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يحدد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين › القسم الثاني — الأسلاك الخاصة للضباط العاملين
المادة 19
تحدد الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للدرك الوطني كما يأتي :
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأمن العمومي،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للخبرة في الأدلة الجنائية،
– السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للتشكيلات الجوية.