مرسوم رئاسي رقم 24-82
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يحدد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين › القسم الثاني — الأسلاك الخاصة للضباط العاملين
المادة 18
السلك الخاص للدرك الوطني هو تجميع لضباط عاملين محلفين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للدرك الوطني، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام القيادة والإدارة والتأطير والخبرة في ميدان الأمن العمومي وحراسة الحدود البرية وحمايتها، على مستوى هياكل الدرك الوطني و/أو المكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي.