الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين › القسم الثاني — الأسلاك الخاصة للضباط العاملين
المادة 14
السلك الخاص للقوات الجوية هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للقوات الجوية، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام القيادة والإدارة والتأطير والخبرة في ميدان علوم الطيران والطيران العسكري، على مستوى هياكل القوات الجوية و/أو المكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي.
القسم الفرعي الثالث السلك الخاص للقوات البحرية