الفصل الثاني — أسلاك الضباط العاملين › القسم الثاني — الأسلاك الخاصة للضباط العاملين
المادة 13
السلك الخاص للقوات البرية هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للقوات البرية، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام القيادة والإدارة والتأطير والخبرة في ميدان الدفاع عن المجال البري الوطني، على مستوى هياكل القوات البرية و/أو المكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي.
القسم الفرعي الثاني السلك الخاص للقوات الجوية