المادة 5
تنفيذ الطلبات 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون وفقًا لتشريعه بتنفيذ الطلبات المتعلقة بالإجراءات المحددة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، والتي وجهتها له السلطات 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المختصة لدى الطرف الطالب، بهدف القيام بالتحقيق أو إرسال أدلة أو أشياء لتقديمها كأدلة إقناع أو ملفات أو وثائق بما في ذلك الوثائق الإدارية. 2 – إذا طلب الطرف الطالب إخطاره بتاريخ ومكان تنفيذ الطلب، فإنه يتعيّن على الطرف المطلوب منه التعاون إعلامه بذلك. 3 – إذا وافق الطرف المطلوب منه التعاون، يجوز للسلطات والأشخاص المعنية للطرف الطالب حضور تنفيذ طلبات التعاون، كما يجوز لهم في حدود ما يسمح به تشريع الطرف المطلوب منه التعاون طلب استجواب الشهود. 4 – إذا تقدم الطرف الطالب بطلب صريح يقتضي التنفيذ المنصوص عليه في المادة 4 بإجراءات خاصة، يلبي الطرف المطلوب منه التعاون هذا الطلب في حدود ما يسمح به تشريعه. 5 – تخطر السلطة المركزية للطرف المطلوب منه التعاون فورا السلطة المركزية للطرف الطالب، بالمآل المخصص لتنفيذ طلبها.