المادة 3
رفض أو تأجيل التعاون 1 – يرفض التعاون إذا :
أ– كانت الجريمة التي يقدم من أجلها طلب التعاون، تعتبر من قبل الطرف المطلوب منه التعاون، جريمة سياسية أو مرتبطة بها، غير أنه لا يتم اعتبار الجريمة الإرهابية جريمة سياسية، ب – اعتبر الطرف المطلوب منه التعاون، أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادته، بأمنه الوطني أو بنظامه العام، ج – كانت الجريمة التي طلب من أجلها التعاون تتمثل في خرق التزامات عسكرية محضة. 2 – لا يمكن رفض التعاون القضائي :
أ – على أساس أن الطرف المطلوب منه التعاون مختص كذلك بالنظر في الأفعال المشار إليها في الطلب، ب – على أساس أن الطلب يتعلق بجريمة يصنفها الطرف المطلوب منه التعاون كجريمة جبائية، ج – على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التعاون لا يفرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا يتضمن نفس النوع من التنظيمات في مجال الرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف الطالب. 3 – قبل رفض طلب التعاون أو تأجيل تنفيذه يتعين على الطرف المطلوب منه التعاون وعن طريق سلطته المركزية أن يقوم بما يأتي :
أ– إعلام الطرف الطالب فورا بأسباب الرفض أو تأجيل الطلب، ب– التشاور مع الطرف الطالب من أجل دراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال والشروط التي يراها الطرف المطلوب منه التعاون ضرورية. 4 – إذا رفض الطرف المطلوب منه التعاون أو أجله، وجب عليه إعلام الطرف الطالب بأسباب الرفض أو التأجيل وذلك حسب الحالة.