المادة 26
التعديل والنقض 1 – يجوز للطرفين الاتفاق بشأن تعديل هذه الاتفاقية شريطة أن تتبع في ذلك نفس الإجراءات القانونية المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – يجوز لأي من الطرفين نقض هذه الاتفاقية. ويسري أثر هذا النقض بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابيا بهذا القرار عبر الطريق الدبلوماسي. 3 – تعالج الطلبات المقدمة قبل هذا الإشعار الكتابي أو التي تم تلقيها خلال ستة (6) أشهر من تبليغه طبقا لهذه الاتفاقية. 4 – تسري هذه الاتفاقية إلى حين نقضها طبقا لهذه المادة.
إثباتا لذلك، وقّع مفوّضا الطرفين على هذه الاتفاقية.
حرّر بتونس، في 15 ديسمبر سنة 2021 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة التونسية الشّعبيّة عبد الرشيد طبي ليلى جفال وزير العدل، حافظ الأختام وزيرة العدل 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم