مرسوم رئاسي رقم 24-81
· ج.ر عدد 12 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-81 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّعة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021
المادة 22
التشاور تتم تسوية أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية عن طريق التشاور بين الطرفين.