مرسوم رئاسي رقم 24-81
· ج.ر عدد 12 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-81 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّعة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021
المادة 19
التبادل التلقائي للمعلومات 1 – يجوز للسلطات القضائية للطرفين، في إطار تشريع كل منهما ودون تقديم طلب لهذا الغرض، إرسال أو تبادل معلومات تتعلق بجرائم تكون معاقبتها أو معالجتها من اختصاص السلطة المرسل إليها وقت تقديم المعلومات. 2 – يجوز للسلطة التي تقدم المعلومات، وفقا لقانونها الوطني، أن تقيد استعمالها من طرف السلطة المرسل إليها ببعض الشروط. ويتعيّن على هذه الأخيرة احترام تلك الشروط.