مرسوم رئاسي رقم 24-81
· ج.ر عدد 12 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-81 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّعة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021
المادة 16
إرجاع الأشياء والملفات أو الوثائق إلى الطرف المطلوب منه التعاون ترد الأشياء بما فيها الملفات أو الوثائق الأصلية المقدمة للطرف الطالب، تطبيقا لهذه الاتفاقية، في أقرب وقت ممكن، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، ما لم يكن قد تنازل عن ذلك صراحة.