المادة 15
استرداد الأموال 1 – إذا ارتكبت جريمة وصدرت إدانة في إقليم الطرف الطالب، يمكن إرجاع الأموال المحجوزة من قبل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب، بغرض المصادرة، طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون. 2 – يتم الاسترداد بعد صدور حكم نهائي في الطرف الطالب. 3 – يجوز للطرف المطلوب منه التعاون أن يخصم، عند الاقتضاء، المصاريف المعقولة الناجمة عن التحقيقات أو المتابعات أو الإجراءات القضائية التي سمحت باسترجاع أو التصرف في الممتلكات المصادرة تطبيقا لهذه المادة إلاّ إذا قرر الطرفان خلاف ذلك. 4 – لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.