المادة 14
التعاون في إطار إجراءات التجميد أو الحجز والمصادرة 1 – يتفق الطرفان على التعاون خلال الإجراءات المتعلقة بتحديد وتعيين مكان عائدات ووسائل الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون. 2 – لتطبيق هذه الاتفاقية، تعني عبارة ”عائدات الجريمة“ الممتلكات من أي طبيعة كانت ناشئة أو محصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن ارتكاب جريمة. وتعني عبارة ”وسيلة الجريمة“ كل الممتلكات المستعملة أو الموجهة للاستعمال في ارتكاب جريمة. 3 – ينبغي أن يتضمن طلب التعاون المتعلق بإجراءات التجميد أو الحجز أو المصادرة، علاوة على الأحكام الواردة في المادة 4 أعلاه، البيانات الآتية :
أ– معلومات حول الممتلكات موضوع التعاون المطلوب، ب– مكان تواجد الممتلكات، إن أمكن، ج– العلاقة بين الممتلكات والجرائم المقترفة، عند الاقتضاء، د– معلومات بخصوص مصالح الغير حول الممتلكات، ه– نسخة طبق الأصل من قرار التجميد أو الحجز أو القرار النهائي للمصادرة الذي قررته الجهة القضائية. 4 – يبذل الطرف المطلوب منه التعاون كل ما بوسعه للكشف عما إذا كانت عائدات ووسائل الجريمة توجد تحت ولايته القضائية ويشعر الطرف الطالب بنتائج أبحاثه. 5 – بناء على طلب الطرف الطالب، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون أن يحجز أو يجمد العائدات ووسائل الجريمة الموجودة تحت ولايته القضائية وإعلام الطرف الطالب بذلك. 6 – بناء على طلب الطرف الطالب، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون أن ينفذ وفقا لتشريعه، الحكم النهائي بالمصادرة الصادر عن السلطات القضائية للطرف الطالب. 7 – لا يمس أي بند من هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.