مرسوم رئاسي رقم 24-81
· ج.ر عدد 12 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-81 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية، الموقّعة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2021
المادة 13
التفتيش والحجز 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه الوطني بتنفيذ طلبات التفتيش وحجز وتسليم الأشياء إلى الطرف الطالب قصد الحصول على أدلة إثبات مع مراعاة حماية حقوق الغير. 2 – يمتثل الطرف الطالب للشروط التي يفرضها الطرف المطلوب منه التعاون، فيما يتعلق بالأشياء المحجوزة والمسلّمة إلى الطرف الطالب. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة