المادة 12
تبليغ الوثائق القضائية 1 – يقوم الطرف المطلوب منه التعاون، طبقا لتشريعه، بتبليغ الوثائق القضائية التي أرسلت إليه لهذا الغرض من الطرف الطالب. 2 – يرسل طلب تبليغ كل وثيقة تتضمن التكليف بحضور الشخص، إلى الطرف المطلوب منه التعاون، في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص.
وفي حالة الاستعجال، يمكن الطرف المطلوب منه التعاون التخلي عن هذا الشرط. 3 – يمكن إجراء التبليغ عن طريق إرسال عادٍ للوثيقة أو الحكم أو القرار القضائي للشخص المرسل إليه. وإذا طلب الطرف الطالب التبليغ للشخص نفسه فإن الطرف المطلوب منه التعاون، وفي حدود ما يسمح به تشريعه، يسعى في ذلك وفقا للشكل الذي يرغبه الطرف الطالب. 4 – يرسل الطرف المطلوب منه التعاون إلى الطرف الطالب دليل تبليغ الوثائق، الذي يبين الفعل وشكل وتاريخ التسليم، وعند الاقتضاء، يجوز أن يكون هذا التبليغ في شكل وصل مؤرخ وموقّع من المرسل إليه، وإذا تعذر التسليم يتم إعلام الطرف الطالب في أقرب الآجال مع ذكر الأسباب.