المادة 11
السماع بواسطة المحاضرات المرئية 1 – اذا تبينت ضرورة سماع شخص يوجد بإقليم أحد الطرفين كشاهد أو خبير أو طرف مدني أمام السلطات القضائية للطرف الآخر، يمكن الطرفين الاتفاق على سماعه عن طريق المحاضرات المرئية، على ألاّ يكون اللجوء إلى هذه الوسيلة مخالفا لتشريعهما وشرط أن تتوفر لدى كل طرف الوسائل التقنية للقيام بذلك. 2 – يمكن الطرفين، إذا كان القانون الداخلي لديهما يسمح بذلك، أن يطبق أحكام الفقرة الأولى أيضا على السماع عن طريق المحاضرات المرئية التي يشارك فيها الشخص المتابع جزائيا ولا يتم سماع الشخص المتابع جزائيا إلاّإذا وافق هذا الأخير على ذلك.