المادة 10
تحويل الشهود المحبوسين 1 – يتم مؤقتا تحويل كل شخص محبوس يطلب مثوله الشخصي كشاهد أو بغرض المواجهة في قضية أخرى لدى الطرف الطالب إلى الإقليم الذي يتم فيه سماعه، شرط موافقته الكتابية على ذلك وإرجاعه خلال الأجل المحدد من قبل الطرف المطلوب منه التعاون. 2 – يمكن رفض التحويل في إحدى الحالات الآتية :
أ– إذا كان حضور الشخص المحبوس ضروريا في إجراءات جزائية جارية في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون، ب – إذا كان تحويله من شأنه أن يمدد حبسه، ج – إذا كان تحويله إلى إقليم الطرف الطالب يتعارض مع اعتبارات أخرى ملحة. 3 – يبقى الشخص الذي تم تحويله محبوساً على إقليم الطرف الطالب إلاّ إذا أمر الطرف المطلوب منه التعاون بالإفراج عنه. وتخصم مدة الحبس التي قضاها على إقليم الطرف الطالب، حسب القواعد القانونية للطرف المطلوب منه التعاون، من مدة الحبس التي يجب أن يقضيها على إقليم هذا الأخير.