مرسوم رئاسي رقم 24-80
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-80 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير 2024 عبد المجيد تبون