مرسوم رئاسي رقم 24-80
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-80 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم
المادة 2
يتم دفع اكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية حسب الأشكال المنصوص عليها في القرارات 98/05/98/05/B/BG / B المؤرخ في 29 مايو سنة 1998 و 08/2010/08/B/BG / B المؤرخ في 27 مايو سنة 2010 و 03/2019 / EXTRA / BG / B المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 2019 و 08/2023/08/B/BD / B المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 2023 ، المذكورة أعلاه.