مرسوم رئاسي رقم 24-80
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-80 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم
المادة الأولى
يرخص في حدود ستة وثلاثين ألفا وستمائة وسبعة عشر (36617) سهماً إضافيا باكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في أسهم البنك الإفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم.