مرسوم رئاسي رقم 24-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-72 مؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يُعيّن السيد محمد لوبر، عضوا في مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تنصيبه.