المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة محفظة برامج وزارة الاتصال بالدينار الباب 2 : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية تسيير المصالح التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع برنامج : الإعلام والاتصال المؤسساتي – البرنامج الفرعي : الإعلام – البرنامج الفرعي : الاتصال المؤسساتي –
– 610.000.000 610.000.000 610.000.000 610.000.000
– 450.000.000 450.000.000 450.000.000 450.000.000
– 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 برنامج الإدارة العامة 14.000.000 14.000.000 – – 14.000.000 14.000.000 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري 14.000.000 14.000.000 – – 14.000.000 14.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 14.000.000 14.000.000 610.000.000 610.000.000 624.000.000 624.000.000