مرسوم رئاسي رقم 24-71
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-71 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستمائة وأربعة وعشرون مليون دينار 624.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الاتصال، ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.