المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون الجدول الملحق بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير الباب 4 : نفقات المجموع البرامج والبرامج الفرعية المصالح التحويل رخص الالتزام وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 49.000.000 البرنامج : الإدارة العامة 49.000.000 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري واللوجيستي 49.000.000 وزارة النقل – البرنامج : الطيران والأرصاد الجوية – البرنامج الفرعي : الطيران – مجموع الاعتمادات المفتوحة 49.000.000 اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 49.000.000 – – 49.000.000 49.000.000 49.000.000 – – 49.000.000 49.000.000 49.000.000 – – 49.000.000 49.000.000
– 111.200.000 111.200.000 111.200.000 111.200.000
– 111.200.000 111.200.000 111.200.000 111.200.000
– 111.200.000 111.200.000 111.200.000 111.200.000 49.000.000 111.200.000 111.200.000 160.200.000 160.200.000