مرسوم رئاسي رقم 24-68 · ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-68 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.