مرسوم رئاسي رقم 24-68
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-68 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائة وستون مليونا ومائتا ألف دينار 160.200.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج الوزارات، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.